هوية التشيع - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٠١
أولا -: إن العبيدين وغيرهم ليسوا من الشيعة الإمامية وإن كنت أعتقد جازما عدم صحة ما نسبه إليهم قياسا على ما نسبه لغيرهم وهو غير صحيح.
ثانيا -: لسنا الذين نبيح نكاح المحارم وحكم من يقع على إحدى محارمه عندنا القتل فراجع أي كتاب من كتب فقه الشيعة باب الحدود، وإنما يقول الإمام أبو حنيفة من عقد على أمه أو أخته أو بنته، عالما عامدا ودخل بها فلا يقام عليه الحد وإنما يعزر لأن العقد أورث شبهة (1).
إذا فلسنا نحن الذين نتساهل في الاعتداء على المحارم كما أننا لا نريد التهريج على أبي حنيفة بل نرى رأيه هنا خطأ في تطبيق معنى الشبهة هنا على هذا العقد. ولأن المحارم ليست محلا للعقد.
ثالثا -: أنا أسأل الله تعالى أن يجعل حصيلة هذا القول في ميزان الشاطبي يوم يلقاه وسوف يسأله عن ذلك لأنه تعالى يقول: * (من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) * 7 و 8 من سورة الزلزال، وأنا إنما أطلت الكلام في هذه المسألة وهي من البديهيات تقريبا حتى أوقفك على مدى أمانة بعض الناس، ولست أدري بماذا يتعلل هؤلاء وحولهم كتب الشيعة تملأ المكتبات فهل ذكروا لنا كتابا واحدا يفتي بإباحة لحم الخنزير أو شرب الخمر إن الذي يقول بذلك غيرنا إذا أحببت فراجع تفسير قوله تعالى: * (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون) * النحل / 76 في تفاسير أهل السنة لترى رأي الإمام أبي حنيفة حول النبيذ فرأيه معروف، ودعني أذكر لك فتوى واحدة من فتاواه توضح لك رأيه في هذا الموضوع يقول أبو زهرة في كتابه فلسفة العقوبة:
والسبب في تساهل أبي حنيفة في موضوع بعض المسكرات هو أنه ثبت بالرواية عنده أن بعض الصحابة تناول بعض هذه الأشربة، فامتنع عن تحريمها حتى لا يتهم الصحابة بالمعصية وقال في ذلك: لو غرقوني في الفرات لأقول إنها

(1) بدائع الصنائع ج‍ 7 ص 35.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»