يغلب أنه استفساد في الدين (1).
بينما يقول فقيه شيعي معاصر: وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر وليس هي بواجبة على كل حال بل قد يجوز أن يجب خلافها في بعض الأحوال كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به نصرة للدين وخدمة للإسلام وجهاد في سبيله فإنه عند ذلك يستهان بالأموال ولا تعز النفوس، وقد تحرم التقية في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة، أو رواجا للباطل، أو فسادا في الدين، أو ضررا بالغا على المسلمين بإضلالهم أو إفشاء الظلم والجور فيهم، إلى أن قال: إن عقيدتنا في التقية قد استغلها من أراد التشنيع على الإمامية فجعلوها من جملة المطاعن فيهم وكأنهم لا يشفى غليلهم إلا أن تقدم رقابهم - أي رقاب الشيعة - إلى السيوف لاستئصالهم (2).
ومن هذه المقتطفات التي ذكرتها يتضح أن التقية تتبع الحالات والظروف وتكون محلا للأحكام المذكورة تبعا لاختلاف العناوين، وقد سبق أن ذكرنا استدلالات الشيعة للتقية من الكتاب والسنة، ولذلك كان الإمام الصادق (ع) يقول: " التقية ديني ودين آبائي " وخصوصا في عصره حيث كانت السيوف هي اللغة الوحيدة، وقد حاول بعضهم أن يفلسف من موقف الإمام الصادق ومواقف الشيعة في التقية بأن التقية علاج لأمرين:
أ - هو أن سكوت أئمة أهل البيت عن المطالبة بحقهم والتصدي للظالمين من ناحية، ومن ناحية أخرى إن المفروض أنهم الأئمة المفترضة طاعتهم، إن ذلك يشكل تناقضا لا مخرج منه إلا التقية، قال بذلك كل من الرازي في كتابه محصل آراء المتقدمين والمتأخرين والملطي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (3).