رسول الله وأنه تزوج تسع نسوة وهو قدوة الأمة، والآخرون قالوا إن المثنى ضعف الاثنين والثلاث ضعف الثلاثة، والرباع ضعف الأربعة وجملتها ثمانية عشرة، إلى آخر ما ذكره وظاهر قوله إن هذه الآراء عند أهل السنة لأنه لو كان للشيعة رأي هنا لنص عليه كعادته (1).
2 - يقول إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي صاحب الموافقات في كتابه الإعتصام: ثم أن بعض من نسب إلى الفرق ممن حرف - من الحرفة - التأويل في كتاب الله تعالى أجاز نكاح أكثر من أربع نسوة إما اقتداءا في زعمه بالنبي حيث أحل له أكثر من ذلك ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به، وإما تحريفا لقوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب) * الخ فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ذلك فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة (2) وما ذكره الشاطبي هو عند السنة ولو كان عند الشيعة، لنص عليه أولا، وثانيا لتغيرت لهجته، فإن لهجة هذا الرجل مع الشيعة أترك لك نعتها بعد أن تسمعها فاسمع قوله: " قال: يحكى عن الشيعة أن النبي أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم: جميع الأعمال، وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا به، وأن المحظورات مباحة لهم كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش، وعندهم نساء يسمين النوابات يتصدقن بفروجهن على المحتاجين رغبة في الأجر، وينكحون ما شاؤوا من الأخوات والبنات والأمهات لا حرج عليهم ولا في تكثير النساء، ومن هؤلاء العبيدية الذين ملكوا مصر وإفريقية ومما يحكى عنهم في ذلك أن يكون للمرأة ثلاثة أزواج وأكثر في بيت واحد يستولدونها وتنسب الولد لكل واحد منهم " إنتهى وقد عقب عليه الناشر بالحاشية بقوله إنما يريد بعض فرق الشيعة الباطنية المارقين عن الإسلام (3) إني أدعو القارئ ليضع يده على أنفه لئلا يشم هذه الجيف، وبعد ذلك أعقب على قوله بما يلي: