أن يكمل العدد برابعة حتى تنتهي عدة المطلقة، وقد أجمعوا على ذلك وإليك نموذجين من أقوالهم:
أولا -: يقول الشهيد الأول في اللمعة: لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة، ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة (1).
ثانيا -: يقول المقداد السيوري في كنز العرفان: الحصر في الأربع وعدم جواز الزائد في النكاح الدائم إجماعي، وحتى المنقطع عند كثير من فقهائنا لقول النبي (ص) لغيلان لما أسلم وعنده عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن أي باقيهن، ولقول الإمام الصادق (ع) لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر (2). وبوسع القارئ أن يرجع لأي كتاب فقهي من كتب الإمامية في باب النكاح ليرى أن هذه المسألة إجماعية عندهم، ومع ذلك استمع إلى بعض فقهاء المسلمين من أهل السنة الذين يجب أن يكونوا قدوة في الأمانة والصدق:
أ -: يقول ابن حزم في المحلى لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة: أحد من أهل الإسلام وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يحل لهم عقد الإسلام (3).
ب - قال محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي: وأجاز الروافض تسعا من الحرائر، ونقل عن النخعي وابن أبي ليلى - أي جواز التسع - وأجاز الخوارج ثماني عشرة، وحكي عن بعض الناس إباحة أي عدد شاء بلا حصر:
وجه الأول: أنه بين العدد المحلل بمثنى وثلاث ورباع بحرف الجمع