أوقات - عند زوال الشمس إلى غروبها للظهر والعصر، وعند الغروب إلى انتصاف الليل للمغرب والعشاء، ومن الفجر الصادق إلى طلوع الشمس لصلاة الصبح وليس في الآيات البينات أقل إشارة إلى وقت خاص معين لصلاتي العصر والعشاء، نعم الظهر مقدم على العصر والمغرب مقدم على العشاء، والخلاف لا يجوز، فيعلم من الآيات البينات أن الأوقات الثلاثة ظرف لإداء الفرائض الخمسة..
وأما دليل جواز الجمع من السنة النبوية فعمل النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء سفرا، وحضرا كما في الصحاح والسنن ففي سنن النسائي المشروح بشرح السيوطي بسنده عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما (1).
وأيضا بسنده عن معاذ بن جبل أنهم خرجوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) عام تبوك فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء... وفيه أيضا أن عبد الله بن عمر جمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلاة.
وفيه أيضا بسنده عن ابن عباس قال: صليت مع النبي (صلى الله عليه وآله) بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، وفيه أيضا بسنده عن جابر بن زيد أن ابن عباس أنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شئ، والمغرب والعشاء ليس بينهما شئ.. (2)