ولا بد أن كون هنا معممة، يوجب الكفر، لأنه أي السب يغضبها، فيكون أذاها أيضا موجبا للكفر، لأن الأذى - أذى الزهراء سلام الله عليها - يغضب رسول الله بلا إشكال.
قال المناوي: قال ابن حجر: وفيه - أي في هذا الحديث - تحريم أذى من يتأذى المصطفى بأذيته، فكل من وقع منه في حق فاطمة شئ فتأذت به فالنبي (صلى الله عليه وسلم) يتأذى به بشهادة هذا الخبر، ولا شئ أعظم من إدخال الأذى عليها في ولدها، ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة بالدنيا ولعذاب الآخرة أشد.
ففي هذا الحديث تحريم أذى فاطمة، وتحريم أذى فاطمة لأنها بضعة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل هو موجب للكفر كما تقدم.
وقال المناوي: قال السبكي: الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل من خديجة ثم عائشة.
قال المناوي: قال شهاب الدين ابن حجر: ولوضوح ما قاله السبكي تبعه عليه المحققون.
قال المناوي: وذكر العلم العراقي: إن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق (1).
إذن، لا يبقى خلاف بيننا وبينهم في أفضلية الزهراء من الشيخين، وأن أذاها موجب للدخول في النار.
ثم إن هذه الأحاديث - كما قرأنا وسمعتم وترون - أحاديث مطلقة ليس فيها أي قيد، عندما يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله يغضب لغضب فاطمة " لا يقول إن كانت القضية كذا، لا يقول بشرط أن يكون كذا، لا يقول إن كان غضبها بسبب كذا، ليس في الحديث أي تقييد، إن الله يغضب لغضب فاطمة، هذا الغضب بأي سبب كان، ومن أي أحد كان، وفي أي زمان، أو أي وقت كان. وعندما يقول: " يؤذيني ما آذاها "، لا يقول