محاضرات في الاعتقادات - السيد علي الميلاني - ج ٢ - الصفحة ٧١٥
فوافق على رأي النحاس (1).
وراجعوا أيضا: البحر المحيط (2)، وتفسير الخازن (3)، وابن كثير (4)، يذكرون هذا الرأي.
رد المناقشة الثانية:
لكن المحققين لا يوافقون على هذا الرأي، وهذه المناقشة عندهم مردودة، ولا يصدقون أن يقول اللغويون بمجئ كلمة المسح بمعنى الغسل، وأن تكون هذه الكلمة لفظا مشتركا بين المعنيين.
لاحظوا مثلا: عمدة القاري في شرح البخاري يقول بعد نقل هذا الرأي: وفيه نظر (5) .
ويقول الصاوي في حاشية البيضاوي: وهو بعيد (6).
وصاحب المنار يقول: وهو تكلف ظاهر (7).
فتكون هذه المناقشة أيضا مردودة من قبلهم.
المناقشة الثالثة:
إن قراءة الجر ليست بالعطف على لفظ برؤوسكم ليدل قوله تعالى في هذه الآية

(١) الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٩٤.
(٢) البحر المحيط ٣ / ٤٣٨.
(٣) تفسير الخازن ٢ / ٤٤١.
(٤) ابن كثير ٢ / ٣٥.
(٥) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ٢ / 239.
(6) الصاوي على البيضاوي 1 / 270.
(7) تفسير المنار 6 / 233.
(٧١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 710 711 712 713 714 715 716 717 719 720 721 ... » »»
الفهرست