قال: " لا بأس " (1).
وبما أن هذين الخبرين قد وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال، فقد خصهما الشيخ بمن حجت حجة الإسلام قبل ذلك، وأما لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل. وقد أيد هذا المعنى برواية مصادف، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): تحج المرأة عن الرجل؟
قال: " نعم، إذا كانت فقيهة [أي عارفة بمناسك الحج] مسلمة، وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل " (2).
وكذلك برواية كل من زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وبرواية سليمان بن جعفر عن الإمام الرضا (عليه السلام)، وكلاهما في معنى الرواية الأولى (3).
ومنه أيضا ما جاء في باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد، إذ أخرج فيه أربعة أخبار تدل على أن المملوك لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين، نكتفي بذكر أحدها، وهو ما رواه بسنده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين " (4).