مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٤٢
القياس، وإنما لوضوح المراد في القول الثاني عند المخاطب بقرينة الحال أو المقال.
وهذا هو ما أكده الشيخ (قدس سره)، بقوله: " قوله (عليه السلام): يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل " إنكار وتنبيه على أنه: إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين. ولم يرد (عليه السلام) بذلك الإخبار عن إباحته على كل حال " (1).
وهذا الحمل زيادة على فائدته في تبيين المراد، فإن فيه فائدة أخرى، وهي إزالة ما قد يحصل من اشتباه بوجود التنافي بين هذا الخبر والأخبار المتقدمة في بابه والمصرحة بأن المحرم لا يجوز له أن يدل على الصيد، وإلا فعليه الفداء.
وقد نبه الشيخ على عدم التنافي بينهما في الإستبصار في باب ما يلزم المحرم من الكفارات (2).
ومثل هذه الرواية، رواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده، أيأكله؟ فقال (عليه السلام): " هو مما يؤكل؟!! " (3).
قال الشيخ: " فالوجه في قوله (عليه السلام): " هو مما يؤكل " أن نحمله على التعجب من ذلك دون الإخبار عن إباحته، ويجري ذلك مجرى أحدنا إذا رأى إنسانا يأكل شيئا تعافه الأنفس [فقال له:] هذا شئ يؤكل؟!! وإنما

(١) تهذيب الأحكام ٥ / 315 ذ ح 1087 باب 24.
(2) الإستبصار 2 / 188 ذ ح 630 باب 115.
(3) الإستبصار 4 / 66 - 67 ح 240 باب 115.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست