الثاني عشر: الحمل على ضرب من الاستحباب دون الغرض والإيجاب:
ويدل عليه ما أورده الشيخ في باب لا تقع يمين بالعتق، إذ أخرج فيه خبرين دلا على أن اليمين بالعتق لا يلزم منها الكفارة، ثم أورد خبرا ثالثا دل على أن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك يكون لازما له فيما بينه وبين الله عز وجل (1).
وبما أن هذا الخبر قد تنافى مع الخبرين الآخرين، لذا حمله الشيخ على ضرب من الاستحباب، ليؤكد أن هذا التنافي لا أصل له، مبينا سبب الحمل ودليله من الأخبار المعتبرة، فقال: " فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب " (2). موضحا السبب والدليل في التهذيب، وخلاصته بأن اليمين بالعتق غير لازمة، وكذلك اليمين التي لا ضمير معها غير واجبة، لكن الوفاء بها مستحب إذا كان لله تعالى فيها رضا كما هو الحال في الخبر المذكور.
ثم استعرض بعد هذا جملة من الأخبار المعتبرة المؤيدة لما قاله الشيخ رضي الله تعالى عنه (3).