مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٣٥
من الأخبار المشهورة.
وهذه الإشارة لا بد منها، لكي لا يتسرع أحد فيجزم اعتباطا بأن ما اعتمده الشيخ كمخصص إنما هو من أخبار الآحاد!!
وهذا وإن كان لا يضر بنظر المشهور، إلا أنه يضر برتبة المخصص عند من لا يعلم، وربما ينجر الكلام إلى المناقشة في إسناده، ومن ثم تصنيفه بحسب الاصطلاح!! مع أنه لم يكن في واقعة كذلك، إذ لا يمكن اجتماع تصريح الشيخ بعدم جواز التخصيص بخبر الواحد مع الجزم بجواز ذلك عنده ولو في مورد واحد، لأنه من تقابل النقيضين الممنوع اجتماعهما ببديهة العقل.
هذا، وأما عن موارد تخصيص العام عند الشيخ رحمه الله وأرضاه، فقد كانت على عدة أنحاء، نذكر منها:
التخصيص برواية واحدة:
قد يخصص الشيخ الخبر العام أو الأخبار العامة برواية واحدة فقط تعويلا منه على منهجه في اختصار الأدلة، ويدل عليه ما أخرجه في باب من قتله الحد، بسنده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له " (1).
ونظيره خبر زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتله القصاص، هل له دية؟
فقال (عليه السلام): " لو كان ذلك لم يقتص من أحد، ومن قتله الحد فلا دية

(1) الإستبصار 4 / 278 - 279 ح 1055 باب 164.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست