مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٣٩
وهنا قال الشيخ: " قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين، وينبغي أن نخصها بأن نقول:
لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين، فأما الإماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن، والذي يدل على ذلك... " (1).
ثم أيد هذا التخصيص بجملة من الروايات، كرواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟
قال: " لا، ولكن يتزوج حرتين، وإن شاء تزوج أربعة إماء "، ثم أورد بعد ذلك أربع روايات أخر مخصصة للعام المذكور في الروايات المتقدمة (2).
ومنه أيضا تخصيصه لعام في باب بما ورد له من مخصص في باب آخر، ومثاله ما جاء في باب الرجل إذا زوج مملوكته عبده.. عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن شعيب العقرقوفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وكلاهما صريحان بعدم جواز طلاق العبد وإنما ذلك لمولاه (3).
وبما أن هذين الخبرين دلا على أن العبد لا يملك الطلاق على نحو عام، فقد خصهما الشيخ بما إذا كان العبد متزوجا بأمة مولاه، وأما لو كان متزوجا بأمة غير مولاه، أو بحرة فإنه يقع منه الطلاق (4)، محيلا على ما تقدم على ذلك من أدلة التخصيص في باب سابق (5).

(1) الإستبصار 3 / 213 ذ ح 774 باب 123.
(2) أنظرها جميعا في الباب المذكور من الإستبصار 3 / 213 - 214 ح 775 - 779.
(3) الإستبصار 3 / 214 - 215 ح 780 و 781 باب 134.
(4) الإستبصار 3 / 215 ذ ح 781 باب 134.
(5) أنظر: الإستبصار 3 / 205 ح 740 و 741 باب 128 (أن المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده).
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست