يجعلهم أكثر استعدادا لفهم كلام الأئمة (عليهم السلام)، وتوجها إلى مرادهم.
ولكنها قد تكون ليست بتلك الدرجة من الوضوح عند الآخرين، لا سيما الذين لم ينعموا بعصر النص، وربما خفيت دلالتها على الكثيرين منهم أو أكثرهم، وإلا لما احتاج الشيخ إلى التنبيه عليها لو كانت بتلك الدرجة من الوضوح، بل لما احتاج إلى ذكر الدليل المؤيد لكلامه عنها.
ومن أمثلتها: ما نقله في باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه، عن الشيخ المفيد في المقنعة، فقال: " قال الشيخ [أي:
المفيد] (رحمه الله): ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره، محلا كان الصائد أو محرما، ولا يدل على الصيد " (1)، ثم بين الشيخ الطوسي مستند هذه الفتيا من الأخبار مكتفيا بذكر ثلاثة منها (2)، وقال:
" وأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أبي شجرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال: لا يشهد. ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟!! " (3).
وهنا قد يظن بأن المراد من القول الثاني للإمام (عليه السلام) هو الإخبار عن إباحة ما ذكر للمحرم، بينما المراد هو إلفات نظر المخاطب إلى شئ معروف من سنتهم وأخبارهم (عليهم السلام) على طريقة الإنكار والتعجب، وجاء على سبيل تقريب حكم شهادة المحرم على نكاح محلين، لا على جهة