مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٣٦
له " (1).
وبما أن هذين الخبرين عامان في سقوط دية من قتله الحد، فقد خصهما الشيخ فيما إذا كان الحد من حدود الله عز وجل دون غيرها، اعتمادا على رواية واحدة، فقال (قدس سره): " قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وردا عامين، وينبغي أن نخصهما، بأن نقول:
إذا قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال، وإذا مات في شئ من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال، يدل على ذلك... " (2).
ثم استدل بعد هذا برواية الحسن بن محبوب الصريحة في هذا المعنى.
ومثل هذا الترخيص ما جاء في باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث، فقد أخرج فيه ستة أخبار في معنى عام (3) ولكنه خصها برواية شعيب العقرقوفي فقط (4).
ولا يخفى أنه من غير الممكن أن يقدم الشيخ على تخصيص تلك الأخبار برواية هي من الآحاد مع تصريحه بعدم الجواز، خصوصا أنه إذا رجعنا إلى الأخبار الستة نجدها مخرجة عن الثقات وصولا إلى أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، مثل حريز، وربعي بن عبد الله، وزرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وفضيل بن يسار، وأبي بصير.

(1) الإستبصار 4 / 279 ح 1056 باب 164.
(2) الإستبصار 4 / 279 ذ ح 1056 باب 164.
(3) الإستبصار 4 / 144 - 145 ح 538 - 543 باب 90.
(4) الإستبصار 4 / 145 ح 544 باب 90.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست