مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٢٧
شيئا " (1).
وبما أن الشيخ قد أخرج في الباب المذكور أخبارا أخر عن ابن سنان، وعبد الملك بن عمرو، وسعيد بن يسار، وفضيل مولى محمد بن راشد، وكلها توضح أن الذي يرد مع الجارية في مثل هذه الحالة هو نصف عشر قيمتها، لنكاحه إياها.
لذا قال: " فالوجه في قوله: (ويرد معها شيئا): أن يحمل على نصف عشر ثمنها، لأن (الشئ) منكر، وهو مجمل يحتاج إلى بيان، والأخبار الأوله مفصلة، فينبغي أن يحمل هذا الخبر عليها " (2).
ومنها: حمله إعادة طواف من لم يتوضأ الواردة في روايات زرارة، وأبي حمزة، وعلي بن جعفر في باب من طاف على غير طهور، على طواف الفريضة لا طواف النافلة كما هو مفصل في رواية محمد بن مسلم وروايتي زرارة (3)، لإجمال الحكم في الطائفة الأولى من الروايات وتفصيله في الثانية.
وهذا هو ما أفتى به في التهذيب بقوله في باب الطواف: " ومن طاف على غير وضوء أو طاف جنبا، فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده، وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل، فصلى ركعتين، وليس عليه إعادة الطواف "، ثم أيد تلك الفتوى بجملة من الأخبار الصحيحة (4).

(١) الإستبصار ١ / ٨١ ح ٢٧٥ باب ٥٢.
(٢) الإستبصار ٣ / ٨١ ذ ح ٢٧٥ باب ٥٢.
(٣) الإستبصار ٢ / ٢٢٢ - ٢٢٣ ح ٧٦٤ و ٧٦٦ و ٧٦٧ باب ١٤٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ / 116 ذ ح 377، وانظر: ما بعده من باب 9.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست