مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٣٧
التخصيص بروايتين:
ويدل عليه ما جاء في باب شهادة الأجير، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير " (1).
وهذا الخبر عام في عدم جواز شهادة الأجير، ولكن الشيخ خصه بالأجير الذي يشهد لمن هو أجير له، وأما بغير ذلك فتقبل شهادته، مستدلا على ذلك برواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) (2)، وهما مطابقتان لما ذكره الشيخ (قدس سره).
التخصيص بما زاد على روايتين:
قد يتوسع الشيخ أحيانا بذكر بعض المخصصات، فيذكر منها ثلاث روايات، أو يحيل على ما تقدم من روايات مخصصة سواء في باب واحد أو بابين، ويدل عليه ما جاء في باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " تحج المرأة عن أخيها، وعن أختها، وقال: تحج المرأة عن أبيها " (3).
وفي خبر آخر، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟

(١) الإستبصار ٣ / ٢١ ح ٦٢ باب ١٥.
(٢) الإستبصار ٣ / ٢١ ذ ح ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ باب ١٥.
(٣) الإستبصار ٢ / ٣٢٢ ح ١١٤٠ باب ٢٢٠، تهذيب الأحكام ٥ / 413 ح 1438 باب 36 (الزيادات في فقه الحج).
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست