يريد تهجينه لا إخباره عن جواز ذلك " (1).
وقد جاء هذا الكلام في باب كراهية لحم الخطاف، وقد أخرج الشيخ في أول الباب عن أهل البيت (عليهم السلام) ما يدل على ذلك.
تاسعا: الحمل على الرخصة:
ويدل عليه جملة من الأخبار التي جاءت الرخصة فيها بعمل شئ في حال لم يرخص فيه في حال آخر، نكتفي بمثال واحد منها، وهو ما جاء في باب أجر المغنية، فقد أورد الشيخ أربعة أحاديث كلها تدل على حرمة أجر المغنية والتشديد في ذلك إلى أبعد الحدود (2).
ثم أخرج بعد ذلك ثلاثة أخبار تدل على جواز كسب المغنية التي تزف العرائس، إذ نفي البأس عنه في تلك الأخبار (3). وهنا قال الشيخ:
" والوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا تتكلم بالأباطيل، ولا تلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها، ولا بالقصب وغيره، بل يكون ممن تزف العروس وتتكلم عندها بإنشاد الشعر، والقول البعيد عن الفحش والأباطيل. فأما من عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال، سواء كان في العرائس أو غيرها " (4).
وهناك موارد أخرى حملها الشيخ على الرخصة، وهي كلها مضيقة بشروط وقيود باعتبارها استثناءات روعي فيها الزمان والمكان (5).