مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٤٣
يريد تهجينه لا إخباره عن جواز ذلك " (1).
وقد جاء هذا الكلام في باب كراهية لحم الخطاف، وقد أخرج الشيخ في أول الباب عن أهل البيت (عليهم السلام) ما يدل على ذلك.
تاسعا: الحمل على الرخصة:
ويدل عليه جملة من الأخبار التي جاءت الرخصة فيها بعمل شئ في حال لم يرخص فيه في حال آخر، نكتفي بمثال واحد منها، وهو ما جاء في باب أجر المغنية، فقد أورد الشيخ أربعة أحاديث كلها تدل على حرمة أجر المغنية والتشديد في ذلك إلى أبعد الحدود (2).
ثم أخرج بعد ذلك ثلاثة أخبار تدل على جواز كسب المغنية التي تزف العرائس، إذ نفي البأس عنه في تلك الأخبار (3). وهنا قال الشيخ:
" والوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا تتكلم بالأباطيل، ولا تلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها، ولا بالقصب وغيره، بل يكون ممن تزف العروس وتتكلم عندها بإنشاد الشعر، والقول البعيد عن الفحش والأباطيل. فأما من عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال، سواء كان في العرائس أو غيرها " (4).
وهناك موارد أخرى حملها الشيخ على الرخصة، وهي كلها مضيقة بشروط وقيود باعتبارها استثناءات روعي فيها الزمان والمكان (5).

(١) الإستبصار ٤ / ٦٧ ذ ح ٢٤٠ باب ٤٣.
(٢) الإستبصار ٣ / ٦١ ح ٢٠١ - ٢٠٤ باب ٣٦.
(٣) الإستبصار ٣ / ٦٢ ح ٢٠٥ - ٢٠٧ من الباب السابق.
(٤) الإستبصار ٣ / ٦٢ ذ ح ٢٠٧ باب ٣٦.
(٥) أنظر: تهذيب الأحكام ٣ / 273 ذ ح 790 باب 25 (فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها)، الإستبصار 1 / 217 ذ ح 768 باب (النهي عن تجصيص القبر وتطيينه)، و ج 1 / 278 ح 1010 باب 151 (في أول وقت نوافل الليل)، و ج 1 / 281 ح 1023 باب 153 (آخر وقت صلاة الليل)، و ج 2 / 269 ذ ح 953 باب 183 (من اشترى هديا فوجد به عيبا).
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست