مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٣٢
الثالث: جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها فيما لو أحدث فيها حدثا، فأما قبل ذلك فلا ينبغي له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها، وهو الأحوط في الدين.
وقد أيد هذا برواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي - وهي غير ما تقدم - عن أبي عبد الله (عليه السلام).
الرابع: يجوز للرجل أن يؤجر بعضا من الأرض بأكثر من مال إجارة الأرض، وله أن يتصرف بالباقي.
وقد أيد هذا برواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
ومن هنا يعلم بأن فائدة ما بينه الشيخ من حكم تلك الأخبار المطلقة بحملها على أحد المقيدات، تنطوي على فوائد أخر، ولعل من أهمها غلق منافذ الطعن بأخبار الشيعة بأنها متنافية متضادة.
سابعا: تخصيص العام:
العام والخاص من المباحث الأصولية المهمة، وهما - كما يقول الشيخ المظفر - من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف (2).
وتنبع أهميتهما من خلال معرفتنا بخطورة العمل بالعام وترك الخاص استبدادا برأي، وجهلا به، أو تقصيرا في تحصيله.
وإلى هذا يشير كلام أمير المؤمنين الإمام علي صلوات الله وسلامه

(1) أنظر كلام الشيخ ومؤيدات كلامه من الأخبار المقيدة في الإستبصار 3 / 129 - 131 ح 465 - 469 باب 86.
(2) راجع: أصول الفقه - للشيخ المظفر - 1 / 139.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست