مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٤٨
ويظهر من الخبر الثاني بناء الشيخ على أن الطيب المذكور في الخبر الأول هو من الطيب المحرم، وهو أربعة أنواع كما في روايات أخر في التهذيب (1)، ولهذا حمله على الضرورة.
وأما لو كان المراد به من غير الأنواع المحرمة فالحمل عليه هو المتعين، ولهذا قال في الوسائل: " أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما مر، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة " (2).
أقول:
لعل الشيخ عرف المراد بالطيب من وجه آخر للخبر أو قرينة لم تصل إلينا، كما لو وجد الخبر مثلا في كتاب وفيه تشخيص الطيب بالمسك، ولكنه لم يروه لكون الطريق إليها نازلا، فرواه من الطريق الأعلى غير المشتمل على ذلك التشخيص، على أنه (قدس سره) يرى استحباب ترك ما عدا الأنواع الأربعة وإن لم يكن ذلك واجبا على المحرم (3) وهذا ما يصحح الحمل على الضرورة على كل حال.
هذا، وقد ذكر الشيخ مثل هذا الحمل في موارد أخر لا حاجة إلى تفصيلها (4).

(١) تهذيب الأحكام ٥ / ٢٩٩ ح ١٠١٣ - ١٠١٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ / 447 ذ ح 16744 وهو الثاني في الباب 19 من أبواب تروك الإحرام.
(3) أنظر: الإستبصار 2 / 180 ذ ح 598 باب 106.
(4) أنظر: الإستبصار 1 / 78 ح 241 باب 46 (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه)، و ج 1 / 295 ح 1087 باب 160 (من اشتبه عليه القبلة في يوم غيم)، و ج 2 / 301 ح 1075 باب 207 (وقت النفر الأول)، وغيرها.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست