ويظهر من الخبر الثاني بناء الشيخ على أن الطيب المذكور في الخبر الأول هو من الطيب المحرم، وهو أربعة أنواع كما في روايات أخر في التهذيب (1)، ولهذا حمله على الضرورة.
وأما لو كان المراد به من غير الأنواع المحرمة فالحمل عليه هو المتعين، ولهذا قال في الوسائل: " أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما مر، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة " (2).
أقول:
لعل الشيخ عرف المراد بالطيب من وجه آخر للخبر أو قرينة لم تصل إلينا، كما لو وجد الخبر مثلا في كتاب وفيه تشخيص الطيب بالمسك، ولكنه لم يروه لكون الطريق إليها نازلا، فرواه من الطريق الأعلى غير المشتمل على ذلك التشخيص، على أنه (قدس سره) يرى استحباب ترك ما عدا الأنواع الأربعة وإن لم يكن ذلك واجبا على المحرم (3) وهذا ما يصحح الحمل على الضرورة على كل حال.
هذا، وقد ذكر الشيخ مثل هذا الحمل في موارد أخر لا حاجة إلى تفصيلها (4).