مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٣١
أخرجه عن أبي المعزا (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها؟
فقال (عليه السلام): " لا بأس، إن هذه ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام " (2).
وهنا قال الشيخ معقبا على تلك الأخبار:
" قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار مطلقة في جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها، وينبغي أن نقيدها بأحد أشياء... ".
وإليك هذه الأشياء المقيدة مع أدلتها على التقييد، وهي باختصار:
الأول: جواز إيجار الأرض بالنصف أو الثلث أو الربع إذا كان قد استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة حتى وإن علم بأن إيجارها كان أكثر من ذلك.
وقد أيد هذا برواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
الثاني: إذا استأجر الرجل الأرض بالثلث أو الربع جاز له أن يؤجرها بالنصف، لأن الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم وأجرها بأكثر منها، وعلى هذا الوجه فلا بأس.
وقد أيد هذا برواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وبرواية إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام) أيضا.

(١) هو حميد بن المثنى: وقد وقع الاختلاف الكثير في ضبط كنيته، انظر: خاتمة مستدرك الوسائل ٥ / 356 هامش رقم 14 من الفائدة الخامسة، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث.
(2) الإستبصار 3 / 129 ح 464 باب 86.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست