أخرجه عن أبي المعزا (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها؟
فقال (عليه السلام): " لا بأس، إن هذه ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام " (2).
وهنا قال الشيخ معقبا على تلك الأخبار:
" قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار مطلقة في جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها، وينبغي أن نقيدها بأحد أشياء... ".
وإليك هذه الأشياء المقيدة مع أدلتها على التقييد، وهي باختصار:
الأول: جواز إيجار الأرض بالنصف أو الثلث أو الربع إذا كان قد استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة حتى وإن علم بأن إيجارها كان أكثر من ذلك.
وقد أيد هذا برواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
الثاني: إذا استأجر الرجل الأرض بالثلث أو الربع جاز له أن يؤجرها بالنصف، لأن الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم وأجرها بأكثر منها، وعلى هذا الوجه فلا بأس.
وقد أيد هذا برواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وبرواية إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام) أيضا.