مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٤٧
وقد أورد الشيخ جملة من الأحاديث التي تتضمن هذه الحقيقة القرآنية النبوية، وبما أنه قد يشتبه بمخالفة حكمها للحكم الأولي، فقد نبه الشيخ على أنها محمولة على حال الضرورة لا الاختيار..
ومن هذه الأحاديث ما جاء في باب الطيب من أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه، بسنده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب؟ فقال (عليه السلام):
" لا بأس " (2).
قال الشيخ: " فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار، يدل على ذلك... " (3).
ثم أورد ما يدل على جواز استعمال الطيب المحرم على المحرم عند الضرورة كما لو كان سعوطا فيه مسك (4).

(١) لعله إسماعيل بن الفضل الهاشمي، أو الخزاعي، أو الجعفي.
(٢) الإستبصار ٢ / ١٧٩ ح ٥٩٤ باب ١٠٦، وانظر: تهذيب الأحكام ٥ / ٢٩٨ ح ١٠١١ باب ٢٤ (ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه) وفيه: " وفيه طيب "، وهو الأنسب.
(٣) الإستبصار ٢ / ١٧٩ ذ ح ٥٦٤ باب ١٠٦.
(٤) الإستبصار ٢ / ١٧٩ ح ١٩٥ باب ١٠٦، وانظر: التهذيب ٥ / 298 ح 1012 باب 24.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست