مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ١٤٢
معارض أقوى، بل في عدة الأصول التصريح بقبول مراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وغيرهم من الثقات الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة (1).
وأما الشهيد الأول، فالظاهر أن موقفه من المرسل هو موقف الشيخ - أعني التفصيل - إذ نقل عنه السيد الحكيم في (المستمسك) ذلك فقال عن مرسلة ابن مسكان في صلاة العاري: " إن المراسيل حجة إذا كانت مجبورة بعمل المشهور، ولذا قال في الذكرى في المقام: وأما المراسيل فإذا تأيدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد " (2).
وأما الشهيد الثاني فهو وإن صرح بذلك في شرح البداية (3)، إلا أنه اعتمد على مرسلة أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مسألة " صلاة العاري الذي ليس له ثوب " وقد نقل عنه ذلك السيد الحكيم أيضا (4).
ولا يبعد القول بأن المرسل الذي يعتضد بشهرة الفتوى يكون حجة عند جميع من نسب إليهم القول الثاني، وأنهم غير قائلين بالرد مطلقا وإنما من القائلين بالقول الثالث، وهو التفصيل.
3 - التفصيل بين أن يكون المرسل معروفا بأنه لا يرسل إلا مع عدالة الواسطة كمراسيل ابن أبي عمير، وبين من لم يعرف بذلك، فيقبل الأول وكذلك الثاني بشرط أن لا يكون له معارض من المسانيد الصحيحة، وهو

(١) العدة في أصول الفقه ١ / ١٥٤.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ٥ / ٣٩٦.
(٣) شرح البداية: ٥٠.
(٤) مستمسك العروة الوثقى ٥ / 398.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست