من إرسالها، لأن أقل ما يكون في تلك الشهادة هو نوع تثبت إجمالي إن لم تكن شهادة في تعديل من يرسل عنه.
واحتجوا أيضا: بأن رواية الثقة العدل توثيق لمن يروي عنهم، إذ لو روى عن غير الثقة ولم يبين حاله، لكان ذلك غشا، وهو منفي بالعدالة.
ونوقش: " بأن هذا إنما يتم لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو الموثوق بصدقه، وهو ممنوع " (1).
وأما الثاني - عدم الحجية -:
فهو القول المشهور (2)، وقد عده الشهيد الثاني من أصح الأقوال للأصوليين والمحدثين (3)، كما نسب إلى أصحاب الحديث (4)، بل إلى أكثر أهل الحديث (5)، وأهل العلم بالأخبار (6)، وأكثر العلماء (7)، وجماهير الحفاظ ونقاد الأثر (8)، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول (9)، وجماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز ومن بعدهم من فقهاء المدينة (10)، وكثير من العامة والخاصة (11). وقد ذهب إليه: