مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ١٣٨
5 - أن يكون من أرسله غير معروف بالرواية عن المجهولين، ولا عمن لا رغبة في رواياتهم (1).
وفي هذا الشرط رد لمن زعم أن التابعين الكبار لا يروون ولا يرسلون إلا عن الصحابة، لما قد عرفت بأن الشافعي وغيره من فقهاء العامة ومحدثيهم لا يرون في الصحابة مجهولا، ولا من لا رغبة في رواياته! مع أن التحقيق أثبت اختلاق مجموعة كبيرة من الصحابة (2).
6 - أن يكون المرسل لو اشترك مع أحد الحفاظ في رواية حديث ما، لم يخالفه (3)، بمعنى أنه لو روى ذلك المرسل حافظ، لرواه مرسلا أيضا، لما يعلم من طريقة مرسله بعدم مخالفته لما يرويه الحفاظ في شئ اشترك معهم بروايته.
وقد طبقوا ذلك على الحديث المنفرد، وقبلوه إذا ما كان راويه مشاركا للثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووه وموافقا لهم، فإن ذلك يشفع له فيما لو جاء بزيادة غير معروفة عندهم، فتقبل.
ومع عدم تحقق الشرط المذكور في المرسل، فهو مرسل ومنكر في آن واحد، قال النووي في شرحه على صحيح مسلم عن علامة المنكر من الحديث بأنه: " إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله " (4).

(1) رسالة الشافعي: 463 رقم 1271.
(2) راجع: كتاب مائة وخمسون صحابي مختلق - للسيد العسكري -.
(3) رسالة الشافعي: 463 رقم 1272.
(4) صحيح مسلم بشرح النووي 1 / 172.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست