مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ١٤٣
قول الشيخ الطوسي (1)، واختاره صاحب القوانين (2).
وكذلك فصلوا بين مراسيل أصحاب الإجماع وبين مراسيل غيرهم، وبين المرسل الذي لم يذكر فيه الإسناد أصلا وينسب إلى المعصوم (عليه السلام) رأسا وبين المرسل الذي ذكر فيه بعض الإسناد، وكذلك بين المرسل المأخوذ من كتاب معتبر وبين غيره.
كما فصلوا بين المرسل المعتضد بقرينة كالشهرة الفتوائية، أو الموافق للصحيح الثابت، أو المعبر عن ضرورة من ضرورات المذهب، وبين الفاقد لذلك.
وبالجملة فإن أصحاب هذا القول لا يقبلون المرسل إلا بعد تحقق الشروط المطلوبة فيه على طبق ما قرروه، ونظرا لسعة البحث في أدلتهم فسنكتفي - في آخر المطاف - بالبحث عن مراسيل الصدوق (قدس سره) كنموذج تطبيقي يشتمل على أهم الأقوال بشأن الحديث المرسل.
مواقف أخرى من المرسل:
ومن المواقف الأخرى إزاء المرسل هو موقف المذهب الظاهري، فقد ذهب قادة مذهبهم إلى رد المرسل مطلقا.
قال ابن حزم: " وهو غير مقبول ولا تقوم به حجة لأنه عن مجهول، وقد قدمنا إن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول خبره، وعن قبول شهادته حتى نعلم حاله، وسواء قال الراوي العدل حدثنا الثقة أو لم يقل لا يجب أن يلتفت إلى ذلك، إذ قد يكون عنده ثقة من لا يعلم من

(١) العدة في أصول الفقه ١ / ١٥٥.
(٢) قوانين الأصول: ٤٧٨، من الباب السادس.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست