مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ١٣٧
والصواب من بين هذه الأقوال هو القول الأخير، وهو ما تجده صريحا في رسالة الشافعي، فقد ذكر فيها ستة شروط لقبول مراسيل كبار التابعين، وهي باختصار:
1 - إذا أسند المرسل أحد الحفاظ إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو صحيح (1).
وهذا الشرط اعترض عليه الرازي بأنه يجب أن يكون العاضد غير منتهض الإسناد، ليكون الاحتجاج بالمجموع، وإلا فالاحتجاج يكون بالمسند (2).
وأجيب عنه " بأنه بالمسند تبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة، وتظهر الفائدة في صيرورتهما دليلين يترجح بهما عند معارضة دليل واحد " (3).
2 - أن يرسل من طريق آخر غير الأول (4).
3 - أن يوافق قولا للصحابة حتى ولو كان ذلك القول اجتهادا! (5).
ويؤخذ عليه: أن قول الصحابة ليس حجة كما مر، وعلى أية حال، فإنه إذا كانت آراء وأقوال الصحابة بهذه المثابة عند الشافعي، فمما لا شك فيه أن تكون مراسيلهم حجة عنده.
4 - أن يفتي أهل العلم بمضمون الحديث المرسل (6)، وهذا ما يعبر عنه عند الإمامية باعتضاد المرسل بالشهرة الفتوائية.

(1) رسالة الشافعي: 462 رقم 1265.
(2) تدريب الراوي 1 / 106.
(3) نقل جوابهم الشهيد الثاني في شرح البداية: 51.
(4) رسالة الشافعي: 462 رقم 1266 و 1267 و 1268.
(5) رسالة الشافعي: 462 - 463 رقم 1269.
(6) رسالة الشافعي: 463 رقم 1270.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست