مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ١٣٤
وقد نسب ابن حجر لمالك وأصحابه قبول مراسيل الصحابة، ومراسيل التابعين كبارا كانوا أو صغارا (1)، ونقل السيوطي وابن عبد البر عن ابن جرير ما يدل على ذلك أيضا (2).
وفي رسالة أبي داود السجستاني إلى أهل مكة: " وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء في ما مضى، مثل: سفيان، ومالك... " (3).
وقد نسب إليه الاحتجاج بالمرسل مطلقا (4).
هذا، وقد فصل ابن عبد البر النمري المالكي موقف المالكية من المرسل على ثلاث طوائف:
طائفة جعلت مراسيل الثقات أولى من المسندات، واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك، ومن أرسل من الأئمة حديث مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر.
وطائفة منهم لم تفرق بين المرسل والمسند وجعلتهما سواء في وجوب الحجة والاستعمال، واعتلوا بأن السلف أرسلوا ووصلوا فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئا من ذلك، ومن أعلام هذه الطائفة أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري المالكي، وهو قول أبي جعفر محمد بن جرير الطبري.
وطائفة فرقت بين المسند والمرسل على أساس أن للأول مزية فضل على الثاني لمزية الاتفاق عليه، وإن كان المرسل يجب الاحتجاج به أيضا،

(١) النكت على كتاب ابن الصلاح: ٢٠٢.
(٢) تدريب الراوي ١ / ١٠٤، التمهيد ١ / ٤.
(٣) توجيه النظر - للجزائري -: ١٥٢.
(٤) قواعد التحديث: ١٣٣، مقباس الهداية ١ / ٣٤١، مستدركات مقباس الهداية 5 / 357.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست