قلت: وذا وجوب مسح الرجلين، يحتمل أن يكون معلوما لهم من موضع آخر، ويكون عدم الإتيان به في الوضوء البياني لأجل ذلك) *.
إن قلت: لم فعل مسح الرأس في ذلك الوضوء البياني، والمناسب - لما قلت - أن لا يفعل لأنه قد ذكر في الآية كمسح الرجلين؟
قلت: إنما (فعله) (1) لوجوه:
الأول: بيان الترتيب (سيما وقد ذهب بعضهم إلى استحبابه) (2).
الثاني: بيان أنه لا تكرار ولا إسباغ فيه كما في الغسل.
الثالث: بيان (3) أنه لا يستحب غسله كما في الرجلين (4).
فقد ظهر الحق والقول السديد (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا