مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٤٠
قلت: وذا وجوب مسح الرجلين، يحتمل أن يكون معلوما لهم من موضع آخر، ويكون عدم الإتيان به في الوضوء البياني لأجل ذلك) *.
إن قلت: لم فعل مسح الرأس في ذلك الوضوء البياني، والمناسب - لما قلت - أن لا يفعل لأنه قد ذكر في الآية كمسح الرجلين؟
قلت: إنما (فعله) (1) لوجوه:
الأول: بيان الترتيب (سيما وقد ذهب بعضهم إلى استحبابه) (2).
الثاني: بيان أنه لا تكرار ولا إسباغ فيه كما في الغسل.
الثالث: بيان (3) أنه لا يستحب غسله كما في الرجلين (4).
فقد ظهر الحق والقول السديد (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا

* تنبيه:
ما سيأتي بعد العبارات المحصورة بين القوسين مباشرة وهو ابتداء من قوله - (قدس سره) -: إن قلت وانتهاء بقوله - في آخر الوجه الثالث -: كما في الرجلين قدم في م على العبارات المحصورة بين القوسين، وقد المحنا إلى هذا التقديم والتأخير في نسخة م في التنبيه السابق ص 437. فلا حظ.
(1) في م: فعل، وفي ر: ذكره، وما بين العضادتين هو الأنسب.
(2) ما بين القوسين لم يرد في ر.
(3) بيان: لم ترد في ر.
(4) راجع التنبيه المذكور قبل ثلاثة هوامش، وهذا ويمكن إضافة الوجوه الآتية إلى ما ذكره المصنف (قدس سره).
1 - بيان مقدار ما يجزئ من المسح.
2 - بيان أن يكون المسح على الرأس مباشرة، لا على العمامة ولا القلنسوة ولا غير هما.
3 - تعيين محل المسح، وأنه ليس للأذنين، أو الرقبة، أو القفا نصيب منه.
4 - تعليم أن المسح يكون بماء الوضوء، لا بماء مستأنف.
5 - مباشرة الماسح نفسه بالمسح، لا أن يأمر مولاه - مثلا - بذلك.
6 - أن يكون المسح بباطن الكف من اليد وليس بظهرها.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست