مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٣٧
الثاني: إن ظاهر سوق الحديثين إن غسل الأرجل كان على سبيل الندب لأن في حديث عثمان: أنه أفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فتمضمض واستنشق.
وتثليث الغسل كله مستحب (1). وكذا الحديث الثاني (2).
وظاهر أنهما وردا لبيان مستحبات الوضوء ومكملاته - (ومنها) (3) غسل الرجلين - وترك بيان مسح الرجلين لأنه ليس فيه تكرار ولا إسباغ، وهو مقدر - بالآية - إلى الكعبين فلا يحتاج - بعد الآية (4) إلى بيان.
(وإذا احتمل الحديثان وشبههما إرادة الاستحباب بغسل الرجلين سقط الاستدلال بهما (5).

(١) أفرد في وسائل الشيعة ١ / ٤٣٠ بابا بعنوان: استحباب المضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثا، قبل الوضوء وعدم وجوبهما من أبواب الوضوء، مثله في مستدرك الوسائل ١ / ٣٢٤ من أبواب الوضوء أيضا، وفيهما أحاديث كثيرة تدل على استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء، وأنهما ليسا من أجزائه الواجبة ومن تركهما - عمدا أو سهوا - فلا شئ عليه.
وأما عن غسل اليدين قبل الاغتراف للوضوء فلم أجد حديثا بتثليثه، بل المروي عن الإمام الصادع (عليه السلام) هو أن يكون غسل اليدين قبل الوضوء مرة واحدة من حدث النوم كما في الفقيه ١ / ٢٩ ح ٩٢، وكذلك مرة واحدة من حدث البول، ومرتين من حدث الغائط كما في الكافي ٣ / 12 ح 5.
(2) الثاني بالنظر إلى رتبته في هذا الجواب، وإلا فهو الثالث بالنظر إلى ما تقدم من أحاديث البخاري.
(3) في م و ر: ومنه، وما بين العضادتين هو الصحيح.
(4) بعد الآية: لم ترد في م.
* تنبيه:
من هنا حصل في الوجه الثاني تقديم وتأخير في الكلام في نسخة م سننبه عليه عند غلق القوس في ص 440 تحت عنوان: (تنبيه) معلما بنجمة صغيرة.
(5) ورد في حاشية ر لفظ: بها معلما بالصحة. وهو اشتباه، والصحيح ما ذكره المصنف (قدس سره) في المتن كما سيتضح من الهامش الآتي.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست