الثاني: إن ظاهر سوق الحديثين إن غسل الأرجل كان على سبيل الندب لأن في حديث عثمان: أنه أفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فتمضمض واستنشق.
وتثليث الغسل كله مستحب (1). وكذا الحديث الثاني (2).
وظاهر أنهما وردا لبيان مستحبات الوضوء ومكملاته - (ومنها) (3) غسل الرجلين - وترك بيان مسح الرجلين لأنه ليس فيه تكرار ولا إسباغ، وهو مقدر - بالآية - إلى الكعبين فلا يحتاج - بعد الآية (4) إلى بيان.
(وإذا احتمل الحديثان وشبههما إرادة الاستحباب بغسل الرجلين سقط الاستدلال بهما (5).