مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٣٦
- كما يأتي (1) - وإلا ناقضت روايته مذهبه.
وأي عاقل يتصور أن يكون قد رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ وغسل رجليه غسلا واجبا داخلا في حقيقة الوضوء، ثم يذهب إلى وجوب المسح، ويمسح (عليهما) (2) بالآية الكريمة، وينقل عنه ذلك المخالفون والموالفون (3)؟
(جواب حديث عثمان (2) وحديث عبد الله بن زيد (3)) وأما الجواب عن الحيث الثاني والثالث فمن وجوه:
الأول: إنه لو (سلمت) (4) صحتهما، فليس فيهما أن غسل الرجلين واجب، ولا أمر بغسلهما، ولو كان فيهما أمر بالغسل كان الأظهر حمله على الاستحباب، كما يدل عليه أولي (5) الحديث وسوقه (6)، كما نبينه.
وإنما فيهما حكاية حال فعل النبي (عليه السلام) (7)، وهو أعم، فلا يدل على الوجوب كما لا يخفى.

(1) سيأتي في جواب حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد بعد الفراغ من جواب حديث ابن عباس.
(2) في م و ر: عليه، وما بين العضادتين هو الصحيح.
(3) في م: والموافقون.
(4) في م و ر: لو سلم، وهو صحيح مع إضافة تقدير أو فرض ونحو ذلك، وأثبتنا الأصح.
(5) في م: أول، ولعل الأصوب: الحديث الأول.
(6) وسوقه: لم ترد في م.
(7) في ر: فعله (عليه السلام) بدلا عن فعل النبي (عليه السلام).
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست