وقد عرفت: إن دفع التنافي بحمل الجر على الجوار، لا يليق بالاعتبار (1)، وإن من حملة على مسح الخفين (رجع بخفي حنين) (2).
وإن حمل الغسل على الخفيف منه الشبيه بالمسح - كما فعله الزمخشري - يشهد ببطلانه (3) القطع بأن أهل الشرع لا يعدونه مسحا حقيقة، ويفرقون بين مفهومه ومفهوم المسح باشتراط الجريان فيه خاصة (4).