مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٤٤
(واللياح) (1) من الأجزاء المالحة من البول كما لا يخفى على من نظر في الأراضي التي بال عليها الإنسان، أو غيره من الحيوانات، أو شاهد بعض الصبيان السوقية (2) الذين لا يبالون بالبول قائما على ساقهم، إن لم تتفق (3) له مشاهدة الأعرابي الذي شأنه ما ذكرناه.
وأيضا، يجوز أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) رأى (أولئك) (4) القوم غسلوا أرجلهم في الوضوء عوضا عن مسحها، فرأى أعقابهم تلوح، عليها الماء. فقال: ويل للأعقاب من النار.
وعلى التقديرين، لا دلالة لهذا الحديث (5) أيضا على مدعاهم، بل هو عليهم لا لهم كما أوضحناه، وهذا - بحمد الله - واضح -، وكاف في سقوط الاستدلال هذين الحديثين (7)، بل الأحاديث الثلاثة (8).

(١) في ر و م: التلويح، وما بين العضادتين هو الصحيح لغة، من: لاح يلوح لياحا، إذا بدا وظهر، واللياح هو الأبيض المتلألئ. لسان العرب ١٢ / ٣٥٣ مادة لوح، وأما التلويح فهو دون التصريح رتبة.
(٢) المراد ب‍ (السوقية) هنا: الصبيان الذين يعضون معظم أوقاتهم في الأسواق، كناية عن تسيبهم والظاهر كون اللفظ مولدا، إذ لم أجد له استعمالا في المعاجم اللغوية، ولعله أخذ من السوقة، وهي لغة من السوق، أما السوقية من الناس، فهم من لم يكن من السلطان، وكثير من الناس من يظن أن السوقة هم أهل الأسواق، بينما هم الرعية.
أنظر: لسان العرب ٦ / ٤٣٧ مادة سوق.
(٣) في م: يتفق.
(٤) في م و ر: ذلك، ولم يشر القرآن الكريم إلى (القوم) إلا بالجمع كما في سورة النساء 4: 78، والكهف 18: 15، وغيرهما.
(5) أي: حديث ابن عمر المتقدم برقم (7).
(6) في م: أوضح.
(7) وهما المتقدمان برقم (4) و (5) (8) وهي المتقدمة برقم (4) و (5) و (6)، أما السابع فقد بين عدم دلالته على المطلوب آنفا.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 450 ... » »»
الفهرست