مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٣٨
كيف، وهو الظاهر من (سوقهما) (1)؟
الثالث: إن ظاهر حال الصحابة وتابعيهم أنهم إنما (2) أرادوا بيان مستحبات الوضوء ومكملاته، لأن الآية قد دلت صريحا على الأفعال الواجبة، وحدت ما يحتاج إلى التحديد كالأيدي والأرجل (3)، وعلم منهما أن الواجب: غسلة واحدة، ومسحة واحدة، لحصول الامتثال بذلك (4).
فعلم أن (5) المقصد الحقيقي من الوضوء البياني، تعليم الوضوء الكامل، وبيان ما لم يبين في الآية وهي: المندوبات، وصفاتها، وأعدادها، ومنها: غسل الرجلين (6).

(١) في ر: سوقها، وما أثبتناه بين العضادتين هو الصحيح، والظاهر أن ورود لفظ بالآية وبعد الآية قبل ذلك بقليل كان مدعاة لتصحيح بهما إلى بها، وسوقهما إلى سوقها، مع أن اللفظين المذكورين إنما ذكرا للإيضاح، ولو حذفا من الكلام لم اختل معناه.
. معنى العبارة: إنه مع احتمال كون المراد بغسل الرجلين - في الحديثين - هو بيان مستحبات الوضوء، فيسقط الاستدلال بهما - لا محالة - على وجوب الغسل.
وكيف لا يسقط، واستحباب غسل الرجلين - كما تقدم في أول هذا الوجه - هو الظاهر من سوق الحديثين؟
(٢) في م: إن، والصحيح ما في ر، لعدم إرادة الشرط كما يظهر من خلو العبارة من جوابه.
(٣) التحديد في الأيدي: (إلى المرافق) وهو غير مسلم، لأن (إلى) هنا لا تفيد التحديد، وإلا وجب الابتداء من الأصابع! فلاحظ، وأما التحديد في الأرجل: (إلى الكعبين).
(٤) ويدل عليه قول الإمام الباقر (عليه السلام): الغرفة الواحدة تجزئ الكافي ٣ / ٢٦ ح ٥، وتهذيب الأحكام ١ / ٨١ ح ٢١١، والاستبصار ١ / ٧١ ح ٢١٦.
وقد أخرج أبو يعلى الموصلي في مسنده ٩ / ٤٤ ح ٩٩٥٨ بسنده عن أبي بن كعب إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
أما تثنية الغسلات عند شيعة أهل البيت (عليه السلام)، فمحمولة على الاستحباب في صورة استيعاب الغسل بالغرفة الواحدة، وأما في صورة تخلف شئ من غسل محل الفرض، فلا شك في وجوب غسله ثانيا كما في تذكرة الفقهاء ١ / 200.
(5) في ر: من بدلا من أن.
(6) وقد يكون غسل الرجلين - قبل الوضوء - واجبا، كما لو كان محل الغرض في المسح نجسا.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست