فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) تارة: ويل للأعقاب من النار، وتارة: ويل للعراقيب، لينبه من كان بال على عقبه أن يغسله، ولأن البول (1) إنما كان على الأعقاب (فقال بلفظ الأعقاب والعراقيب، ولم يقل بلفظ الأرجل) (2).
ولو كان المراد إيجاب غسلها للوضوء لقال (صلى الله عليه وآله وسلم): اغسلوا أرجلكم، ولم يأت - في عدة من الأحاديث - بلفظين صريحين في كون الغسل للعقب فقط، وظاهر هما كونه لإزالة النجاسة.
وهلا قال مرة واحدة: ويل للأرجل، أو اغسلوا أرجلكم، لأن الواجب عليكم غسل الرجل إلى الكعبين؟
ولم خص الأعقاب والعراقيب (3) بالذكر لولا ما ذكرناه من التوجيه والبيان الوجيه؟
ويؤيده ما وقع في:
(7) الحديث الآخر - المذكور في الكشاف - عن ابن عمر أيضا (4).
قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم، فتوضأ قوم وأعقابهم بيض تلوح، فقال ويل للأعقاب من النار (5)... الحديث.
فإن الظاهر من قوله: وأعقابهم بيض تلوح، إن ذلك الابيضاض