مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٤٣
فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) تارة: ويل للأعقاب من النار، وتارة: ويل للعراقيب، لينبه من كان بال على عقبه أن يغسله، ولأن البول (1) إنما كان على الأعقاب (فقال بلفظ الأعقاب والعراقيب، ولم يقل بلفظ الأرجل) (2).
ولو كان المراد إيجاب غسلها للوضوء لقال (صلى الله عليه وآله وسلم): اغسلوا أرجلكم، ولم يأت - في عدة من الأحاديث - بلفظين صريحين في كون الغسل للعقب فقط، وظاهر هما كونه لإزالة النجاسة.
وهلا قال مرة واحدة: ويل للأرجل، أو اغسلوا أرجلكم، لأن الواجب عليكم غسل الرجل إلى الكعبين؟
ولم خص الأعقاب والعراقيب (3) بالذكر لولا ما ذكرناه من التوجيه والبيان الوجيه؟
ويؤيده ما وقع في:
(7) الحديث الآخر - المذكور في الكشاف - عن ابن عمر أيضا (4).
قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم، فتوضأ قوم وأعقابهم بيض تلوح، فقال ويل للأعقاب من النار (5)... الحديث.
فإن الظاهر من قوله: وأعقابهم بيض تلوح، إن ذلك الابيضاض

(1) في م: البول والدم.
(2) ما بين القوسين لم يرد في ر.
(3) في حاشية ر: العرقوب: العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان.
(4) قوله: أيضا بالبناء على كون حديث البخاري المتقدم برقم (4) هو عن ابن عمر، والصحيح أنه كان عن ابن عمرو كما بيناه في محله، فراجع.
(5) الكشاف 1 / 598، وأخرجه ابن ماجة في سننه 1 / 154 ح 450 باب غسل العراقيب من كتاب الطهارة وسننها بسنده عن ابن عمر، بلفظ قريب مما ذكر، ونحوه في سنن البيهقي 1 / 68 باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست