مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٣٥
قلنا: الكل مجاب:
(جواب حديث ابن عباس (1)) أما الجواب عن حديث ابن عباس فقد تقدمت الإشارة إلى أن مذهبه المنقول بين العلماء هو المسح (1).
وقد روي عنه أيضا في بيان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه مسح على رجليه (2).
فهذا الحديث إن صح دل على الاستحباب (3) وإرادته الوضوء الكامل

(١) مر في الهامش رقم ١ ص ٣٦١ تصريح اثنين وعشرين عالما من علماء العامة بمسح ابن عباس على قدميه في الوضوء فراجع.
(٢) كما في تهذيب الأحكام ١ / ٦٣ ح ١٧٣ و ١٧٣، وعنه في وسائل الشيعة ١ / 419 ح 1092 و 1093 باب وجوب مسح الرجلين وعدم أجزاء غسلها من أبواب الوضوء.
(3) في م: استحبابه.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست