ولا خلاف في أن الخفاف لا يعبر عنها (بالأرجل، كما أن العمائم لا يعبر عنها) (1) بالرؤوس، ولا البراقع بالوجوه.
فوجب أن يكون الفرض متعلقا بنفس المذكور (2) دون غيره على جميع الوجوه، ولو ساغ سوى ذلك في الأجل حتى تكون (3) هي المذكورة والمراد سواها!!، لساغ نظيره في الوجوه والرؤوس، ولجاز مثله أيضا في قوله تعالى: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف... (4).
فإن هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الأيدي والأرجل بأعيانها، مع أنه لا يجوز أن [تصرف] (5) عن ظاهرها.
فكذلك آية الطهارة، لأنها مثلها في الظهور والتبيين.
* (إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين) * (6).
[خلاصة القول في قراءة * (وأرجلكم) * وبيان فرضها] ثم أقول:
تلخيص الكلام في تحقق المرام، إن الراجح في المقام: