مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٢٥
ولا خلاف في أن الخفاف لا يعبر عنها (بالأرجل، كما أن العمائم لا يعبر عنها) (1) بالرؤوس، ولا البراقع بالوجوه.
فوجب أن يكون الفرض متعلقا بنفس المذكور (2) دون غيره على جميع الوجوه، ولو ساغ سوى ذلك في الأجل حتى تكون (3) هي المذكورة والمراد سواها!!، لساغ نظيره في الوجوه والرؤوس، ولجاز مثله أيضا في قوله تعالى: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف... (4).
فإن هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الأيدي والأرجل بأعيانها، مع أنه لا يجوز أن [تصرف] (5) عن ظاهرها.
فكذلك آية الطهارة، لأنها مثلها في الظهور والتبيين.
* (إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين) * (6).
[خلاصة القول في قراءة * (وأرجلكم) * وبيان فرضها] ثم أقول:
تلخيص الكلام في تحقق المرام، إن الراجح في المقام:

(١) بين القوسين لم يرد في م.
(٢) المقام إن كان مقام التوكيد (بالنفس)، فالتعبير (بنفس المذكور) - وهو الأرجل - لا يفيده وإنما الصحيح: بالمذكور نفسه، وظاهر العبارة، أن المراد هو تعلق الفرض بشخص المذكور فقط دون غيره.
(٣) في ر: يكون.
(٤) سورة المائدة ٥: ٣٣.
(٥) في ر و م: يصرف.
(٦) سورة البقرة ٢: 248، وسورة آل عمران 3: 49
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست