مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٢٢
يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.
فإن فيه - مع بعد استفادة التنبيه حينئذ أيضا -: إنه يلزم الجر بإضمار الجار، وهو ضعيف.
ولو حمل التعبير - عن الغسل بالمسح - على التغليب، لم يرد الإشكال، لأن التغليب مما لا ينكر.
ولو لم يكن له بد (1) من ذلك الجمع، فلا بد أن يقال: الجمع مفتقر مع التغليب، انتهى كلامه (2).
[ما يرد على رأي الإسفراييني] وأقول:
يستفاد من تقريره - مضافا إلى (3) ما أوردناه على القاضي من الأنظار الثمانية (4) - إيرادان آخران:
أحدهما: بعد استفادة النكتة المذكورة من توجيه القاضي والآخر: لزوم الجر بإضمار الجار.
ف‍ * (تلك عشرة كاملة) * (5) لا يخفى وقعها على النظار.
وأما ما استحسنه هذا الفاضل في مقام التوجيه، من بناء الكلام على التغليب.
الطهارة!!.

(١) في ر: ولو لم يكن له بد. والصحيح ما في م لخلو الجملة من جواب (لو).
(٢) في ر: انتهى!
(٣) في ر: على، والصحيح: إلى.
(٤) تقدمت تلك الأنظار في ص ٤١٦ - ٤٢٠.
(٥) سورة البقرة ٢: 196.
(٤٢٢)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، سورة البقرة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست