فمردود بمثل ما أوردناه سابقا على النكتة التي ذكرها الزمخشري والقاضي (1)، ل البناء على التغليب، فرع ثبوت وجوب غسل الأرجل، وذلك لم يثبت بعد والتمسك بقراءة النصب يستلزم الدور كما مر مفصلا (2).
[حملهم قراءة الجر على المسح على الخفين!!] هذا، وأما حمل قراءة الجر على المسح بالخفين (3)!! فأقبح وأبعد من