مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٢٧
وهذان التوجيهان، وإن كانا غير ظاهرين في حد ذاتهما، لكنهما مرجحان على عطفهما على مفعول (اغسلوا) (1):
لموافقة قراءة الجر.
ولقرب المعطوف عليه إلى المعطوف (2).
والعامل إلى المعمول (3) (4).
وبأن العطف على المحل، مع عدم الفصل (بين المعطوف والمعطوف عليه، أظهر من العطف على اللفظ مع الفصل) (5) بينهما بجملة أجنبية (6)،

(١) وهو: الوجوه والأيدي، للتوجيه الأول وهو العطف على المحل، كما مر في ص ٣٨١ من هذه الرسالة، وقد مر آنفا - في الهامش السابق - استفادة وجوب المسح على كلا التوجيهين.
(2) المعطوف عليه (الرؤوس)، والمعطوف هو (الأرجل) وهما متقاربان لم يفصل بينهما فاصل، وقد تقدم في ص 77 3 أن من جملة مرجحات عطف الأرجل على الرؤوس هو قربها منها.
(3) كما مر في الهامش رقم 5 ص 377، والمراد: قرب العامل (وامسحوا) إلى المعمول (وأرجلكم) ما يقتضي إعماله فيه بخلاف العامل (اغسلوا) البعيد.
(4) في حاشية ر: وقد يقال في وجه الترجيح: إنه لو كان المراد في الآية الغسل، لزم:
إما الإضمار، أو الإبهام. وهما على خلاف الأصل.
أما الملازمة:
فلأن العامل في نصب الرجلين: إما ظاهر، أو متعدد.
والثاني: إضمار.
والظاهر: إما (اغسلوا)، أو (امسحوا).
فإذا لم يكن الإعمال ل‍ (امسحوا)، لزم إجمال العاملين، إذ ليس الأبعد أولى من الأقرب، وهو إبهام.
فثبت أنه يلزم من إرادة الغسل أحد الأمرين، وكلاهما منفي بالأصل. منه سلمه الله.
(5) ما بين القوسين لم يرد في ر.
(6) الجملة الأجنبية هنا هي جملة (وامسحوا برؤوسكم)، وهي قرينة على أن المراد بقوله - قبل ذلك - أظهر من العطف على اللفظ أي: أن عطف الأرجل في قراءة النصب على محل الممسوح أولى من عطفها على لفظ الوجوه للفصل بينهما بجملة أجنبية.
(٤٢٧)
مفاتيح البحث: الغسل (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست