مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٢٨
من غير فائدة مهمة (1)، أو تقدير فعل بلا قرينة كما عرفت (2).
والحاصل: إن التوجيهين المذكورين - مع كونهما شائعين ذائعين في كلام العرب - ليسا بعيدين بعدا تاما، بخلاف توجيه قراءة الجر بحيث يوافق وجوب الغسل، فإنه - بعد تسليم صحة الحمل عليه - بعيد نادر جدا كما سبق (3).
ومن البين، أن حمل القراءتين على معنى لا يكون بعيدا عن شئ منهما، أولى من حمله على معنى يكون بعيدا (4) عن أحدهما.
وبعبارة أخرى، تقول: على تقدير عطف (الأرجل) - في قراءة وقراءة الجر واحدا، وهو وجوب المسح.
وأما على تقدير عطفهما - على هذه القراءة - على لفظ (وجوهكم) فلا، لاقتضاء النصب - على ذلك التقدير - الغسل، والجر (5) المسح، والجمع بينهما خلاف الاجماع، وكذا التخيير بينهما كما مضى (6).
على أن القرآن قد فرق بين الأعضاء المغسولة والممسوحة، والتفصيل قاطع (7) للشركة، وتعيين (8) أحدهما ترجيح من غير مرجح.

(١) هذا إشارة منه (قدس سره) إلى من زعم أن ذكر الرؤوس الممسوحة بين المغسولات - الوجوه والأيدي من طرف، والأرجل من طرف آخر - فيه فائدة وهي التنبيه على وجوب الترتيب في أفعال الوضوء! وقد تقدم بطلان هذا الزعم في ص ٣٧٩ من هذه الرسالة، متنا وهامشا، فراجع.
(2) هذا إشارة لما مر في ص 383، وقد مر بطلانه في ص 384 متنا وهامشا، فراجع.
(3) إشارة إلى حمل قراءة الجر على المجاورة، وقد تقدم الرد على ذلك مفصلا في الهامش رقم 4 ص 412 الأمر السابع، وكذلك في هامش رقم 11 ص 418 زيادة على ما مر في ص 416 تحت عنوان: (بطلان الجر بالمجاورة)، فراجع.
(4) بعيدا: لم ترد في متن م واستظهرت في الحاشية.
(5) في ر: وبالجر والصحيح ما في ر، والمعنى: ولاقتضاء الجر المسح.
(6) تقدم القول بالجمع في ص 367، والقول بالتخيير في ص 365، فراجع.
(7) في م: القاطع.
(8) في ر: وتعين.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست