من غير فائدة مهمة (1)، أو تقدير فعل بلا قرينة كما عرفت (2).
والحاصل: إن التوجيهين المذكورين - مع كونهما شائعين ذائعين في كلام العرب - ليسا بعيدين بعدا تاما، بخلاف توجيه قراءة الجر بحيث يوافق وجوب الغسل، فإنه - بعد تسليم صحة الحمل عليه - بعيد نادر جدا كما سبق (3).
ومن البين، أن حمل القراءتين على معنى لا يكون بعيدا عن شئ منهما، أولى من حمله على معنى يكون بعيدا (4) عن أحدهما.
وبعبارة أخرى، تقول: على تقدير عطف (الأرجل) - في قراءة وقراءة الجر واحدا، وهو وجوب المسح.
وأما على تقدير عطفهما - على هذه القراءة - على لفظ (وجوهكم) فلا، لاقتضاء النصب - على ذلك التقدير - الغسل، والجر (5) المسح، والجمع بينهما خلاف الاجماع، وكذا التخيير بينهما كما مضى (6).
على أن القرآن قد فرق بين الأعضاء المغسولة والممسوحة، والتفصيل قاطع (7) للشركة، وتعيين (8) أحدهما ترجيح من غير مرجح.