وأيضا، يأباه صريح الآية لاشتمالها على التفصيل القاطع للشركة، إذ لو أراد الله سبحانه من لفظ المسح - بعد أن انتقل عن جملة الغسل - لزم الاغراء بالجهل، ووضع الظاهر بإزاء الخفي!!
ومعلوم أنه لا يجوز وقوعه في الحكمة، فكيف يجوز أن ينسب صدوره منه سبحانه؟ مع علو حكمته، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
(مناقشة أحاديثهم المستدل بها على غسل الرجلين) إن قيل: لعل الباعث للقوم على ارتكاب التمحلات المذكورة في توجيه الآية، الأحاديث الصحيحة - عندهم - الدالة على وجوب غسل الرجلين.
منها:
(حديث ابن عباس) (1) ما رواه البخاري (1) في صحيحه، عن ابن عباس أنه توضأ - إلى أن قال - ثم أخذ غرفة أخرى، فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتوضأ (2).