مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٢٤
كل ما تقدم، لأن الخفين لم يجر لهما ذكر، ولا عليها دليك، ولا إيماء وعدم لبسهما - وهو الأغلب (1) - خصوصا في الحجاز.
فكيف تختص (2) الآية بهما وقد وردت لتعليم جميع المكلفين؟
وتسمية الخف رجلا، أو تقدير محذوف بغير دليل، ترويج للمدعى بالتخمين.
والحاصل: إن الحمل على ذلك عدول عن ظاهر القرآن إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة، أو توجيه دلالة. وذلك خطأ (3) لا محالة.
والظاهر يتضمن ذكر الأرجل بأعيانها، فوجب أن يكون المسح متعلقا بها أنفسها دون أغيارها (4).

(1) في م: وعدمهما هو الأغلب.
(2) في ر: يختص.
(3) في م: خطاء.
(4) في م: أعيانها.
(٤٢٤)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست