كل ما تقدم، لأن الخفين لم يجر لهما ذكر، ولا عليها دليك، ولا إيماء وعدم لبسهما - وهو الأغلب (1) - خصوصا في الحجاز.
فكيف تختص (2) الآية بهما وقد وردت لتعليم جميع المكلفين؟
وتسمية الخف رجلا، أو تقدير محذوف بغير دليل، ترويج للمدعى بالتخمين.
والحاصل: إن الحمل على ذلك عدول عن ظاهر القرآن إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة، أو توجيه دلالة. وذلك خطأ (3) لا محالة.
والظاهر يتضمن ذكر الأرجل بأعيانها، فوجب أن يكون المسح متعلقا بها أنفسها دون أغيارها (4).