مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤١٧
وأما ثالثا: فلأن من جوزه، إنما جوزه بشرطين:
عدم اللبس وعدم الفصل بينهما بحرف عطف.
ولم يجوز أحد مع الفصل، ولا مع اللبس أصلا.
وفي الآية كالا الشرطين مفقود، فعدم جوازه في الآية إجماعي، ومن قال به، فلتعصب الجاهلية الأولى، أو لجهله بقواعد الإعراب (1).
وأما وأما رابعا: [فلأنه] (2) في مثل: أكرمت زيدا وعمروا، ومررت (3) بخالد وبكر، إذا جعل بكر معطوفا (4) على عمرو المكرم المنصوب!!
وقيل: إنه جر (5) بالمجاورة كما يقولون (6).
[وهذا] (7) لا يرتضيه من له أدنى تمييز، لما فيه من التعسف، والركاكة، والإبهام (8)، والبعد عن أسلوب كلام (9) حاضري الأحلام (10)

(1) وقد يحمل كلام بعضهم على السهو والاشتباه أو التقليد من دون تعصب أو جهل بقواعد الإعراب، وقد ذكرناهم بأسمائهم في الأمر السادس من الهامش رقم 4 ص 411، فراجع.
(2) في ر و م: فلأن وما بين العضادتين هو الصحيح، والمراد: هو أن عطف الممسوح على المغسول يكون من قبيل المثال المذكور وهو معلوم البطلان.
(3) ومررت: لم ترد في ر بشكل واضح.
(4) في م: عطفا.
(5) في م: جره.
(6) ذكرنا القائل بذلك في الأمر السادس من الهامش رقم 4 ص 411.
(7) ما بين العضادتين أثبتناه لأجل السبك الجملي، وإن كان المقصود واضحا.
(8) في ر: والإبهام بالباء الموحدة، وفي م لم تنقط الكلمة، واستظهرت المراد:
والإيهام بالياء المثناة، لقربه من اللبس المأخوذ عدمه شرطا في صحة الجر بالمجاورة، وهو غير متحقق في الآية الكريمة على القول بالمسح.
(9) كلام: لم ترد في ر.
(10) في م: الأعلام مصحف الأحلام.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 410 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست