ب (المنتخب لكتاب المغني) (1) في أصولهم - معترضا على أصحابه في هذه المسألة: ثم قولكم: ضرب الغاية يمنع الحمل على المحل، لأن المسح لم يضرب له غاية. منظور فيه، [إذ] (2) الكعب عندهم (3) عبارة عن معقد الشراك، وهم يقولون بوجوب المسح إليه (4)، انتهى.
وأما ثالثا: فلأن ضرب الغاية لا يدل على الغسل بوجه، فإنه تعالى لو لم يعطف، وقال: * (امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين) *، لم ينكر، وكان يجب المسح عليها (5) فكذا إذا عطف على الممسوح (6).
وبالجملة، ضرب الغاية، سنبه إلى الغسل والمسح على سواء، فالوجه قد أمر بغسله ولم يضرب له غاية، ولا يلزم من ضرب الغاية في بعض الغسل - وهو غسل اليدين - أن يكون بكل ما ضرب له غاية غسلا، وهو ظاهر.
وأما رابعا: فأي محذور (7) في عطف المحدود على غير المحدود؟
بل هو في هذه الآية أفصح وأبلغ (8)، لأنه تعالى قال: * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) * فعطف الغسل المحدود على غيره، فالمناسب في