مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٠٨
ب‍ (المنتخب لكتاب المغني) (1) في أصولهم - معترضا على أصحابه في هذه المسألة: ثم قولكم: ضرب الغاية يمنع الحمل على المحل، لأن المسح لم يضرب له غاية. منظور فيه، [إذ] (2) الكعب عندهم (3) عبارة عن معقد الشراك، وهم يقولون بوجوب المسح إليه (4)، انتهى.
وأما ثالثا: فلأن ضرب الغاية لا يدل على الغسل بوجه، فإنه تعالى لو لم يعطف، وقال: * (امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين) *، لم ينكر، وكان يجب المسح عليها (5) فكذا إذا عطف على الممسوح (6).
وبالجملة، ضرب الغاية، سنبه إلى الغسل والمسح على سواء، فالوجه قد أمر بغسله ولم يضرب له غاية، ولا يلزم من ضرب الغاية في بعض الغسل - وهو غسل اليدين - أن يكون بكل ما ضرب له غاية غسلا، وهو ظاهر.
وأما رابعا: فأي محذور (7) في عطف المحدود على غير المحدود؟
بل هو في هذه الآية أفصح وأبلغ (8)، لأنه تعالى قال: * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) * فعطف الغسل المحدود على غيره، فالمناسب في

(1) لم نظفر بهذا الكتاب لا في فهارس الكتب الخطية، ولا المطبوعة.
(2) في م و ر: وإذا شرطية لا بفيد التعليل وإذ هنا حرف تعليل لا محل له من الإعراب.
(3) أي: عند الشيعة الإمامية.
(4) سبق إلى هذا الاعتراض الرازي الشافعي في تفسيره 11 / 162 للرد على من استدل بالتحديد المذكور في الأرجل ب (إلى) الغائية، على وجوب الغسل.
(5) في ر: عليهما.
(6) هذا الوجه ذكره السيد المرتضى في الإنتصار: 24.
(7) في م: المحذور.
(8) في م: أبلغ وأفصح.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 410 415 416 ... » »»
الفهرست