وأما خامسا: فإن (1) ما استشهد به للجر من نحو قولهم: (جحر ضب خرب) لمجاورة خرب للضب (2)، وقوله تعالى: (وحور عين) * (3)، لمجاورتها * (لحم طير) * (4). و * (عذاب يوم أليم) * (5)، لمجاورة * (يوم) *.
مدفوع بظهور (6) مخالفة المثال (7) الأول للآية (8)، لوجود الشرطين الذين يشترطهما مجوز الجر بالمجاورة، وهما:
عدم صرف العطف.
وعدم اللبس فيهما.
لأن (الخرب) معلوم أنه صفة للجحر، لا للضب. وأما الأرجل فيصح أن تغسل، وأن تمسح (9) وهو الأظهر.
وأما المحققون النافون للجر بالمجاورة أصلا، فقالوا: المراد خرب جحره. على نحو: مررت برجل ضارب أبوه، فحذف المضاف (10) واستكن المضاف إليه في (خرب) (11).