مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٣٣
(حديث عبد الله بن عمر وبن العاص) (4) وروى أيضا عن عبد الله بن عمر (و)، قال: تخلف النبي عنا في سفرة (سافرناها)، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. مرتين، أو ثلاثا (1).
(حديث أبي هريرة) (5) وروى أيضا عن أبي هريرة، أنه كان يقول: إن أبا القاسم

(١) الحديث الرابع مخرج في كتب الصحاح والسنن والمسانيد عن عبد الله بن عمرو - بالواو - بن العص وليس عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
أنظر: صحيح البخاري ١ / ٥٢ باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، وما بين المعقوفات منه، وصحيح مسلم ١ / ٢١٤ ح ٢٤١ (٢٦) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وسنن النسائي ١ / ٧٧ - ٧٨ باب إيجاب غسل الرجلين، سنن أبي داود ١ / ٢٤ ح ٩٧ باب في إسباغ الوضوء، وسنن الدارمي ١ / ١٧٩ باب ويل للأعقاب من النار، وسنن البيهقي ١ / ٦٩ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ، والمصنف - لابن أبي شيبة - ١ / ٢٦ في كتاب الطهارات تحت عنوان: (من كان يأمر بإسباغ الوضوءومسند أحمد ٢ / ٢٠١، ومسند أبي داود الطيالسي: ٣٠٢ ح 2290، ومسند أبي عوانة 1 / 250 باب إثبات غسل الرجلين.
أما حديث ويل للأعقاب من النار الذي رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو يختلف عن لفظ الحديث الرابع صدرا ويتفق معه ذيلا، ولم يروه الشيخان - البخاري ومسلم - بل رواه غير هما كما سيأتي نصه وتخريجه في الهامش رقم 5 ص 443 وهو الحديث رقم (7)، ولكن لا يبعد تحريف (عبد الله بن عمر) إلى (عبد الله بن عمرو) في سند حديث الصحيحين، إذ أخرج السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: 59 ح 16 الحديث نفسه، وقال: أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) عن ابن عمر، وأبي هريرة. فلاحظ.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست