مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٠٦
والمبالغة في صب الماء عليها، آكد وأفضل، لأنها أكثر الأعضاء تعلقا بالوسخ، وأكثرها عرضة للنجاسة، خصوصا في الحجاز، للبسهم النعال العربية (1)، وهي لا تحجب إلا (2) أسفل القدم الملاصق للأرض، ولا ترد وسخا ولا غبارا، ولا تمنع النجاسة (3).
فكيف يجب الاقتصاد في صب الماء عليها؟ والحال، أن إسباغ الوضوء مستحب إجماعا (4)

(١) العربية: لم ترد في م.
(٢) إلا: لم ترد في ر، وصورتها في م هكذا: اللا.
(٣) ولهذا كان ابن عمر يغسل رجليه سبع مرات قبل الوضوء، على ما حكاه ابن المنذر كما مر في ص ٣٩١ وقبل ثلاثة هوامش أيضا.
(٤) وردت في استحباب إسباغ الوضوء أحاديث كثيرة في كتب الطرفين.
أنظر: الفقيه ٤ / ٢٦٠، والخصال: ٨٤ ح ١٢ و ١٨٠ ح ٢٤٦، وثواب الأعمال: ٤٥، وأمالي الصدوق: ٤ ٢٦، وعيون أخبار الرضا ٢ / ٢٩ ح ٣٢، وعلل الشرائع: ٣٣٤، والمحاسن: ٤ ح ٤ و ٢٩٠ ح ٤٣٨، وفقه الإمام الرضا: ٢، والجعفريات: ٣٧، ودعائم الإسلام ١ / ١٠٠، وفلاح السائل: ٢٣، ووسائل الشيعة ١ / ٤٨٧ ح ١٢٨٨ - ١٢٩٥ باب استحباب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء، ومستدرك الوسائل ١ / ٣٤٩ ح ٨١٥ - ٨٢٦ باب استحباب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء، وبحار الأنوار ٨٠ / ٣١٠ ح ٢٤ و ٢٧، وجامع أحاديث الشيعة ٢ / ٣٠٣ ح ٢٠٥٠ - ٢٧٧٢، باب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء.
وانظر: صحيح البخاري ١ / ١٤٣، باب من رفع صوته من كتاب العلم، وصحيح ملم ١ / ٢١٤ ح ٢٤١ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما من كتاب الطهارة، ومسند أحمد ٤ / ٣٣، وسنن أبي داود ١ / ٩٩ ح ١٤٢ باب في الاستنشاق من كتاب الطهارة، وسنن الترمذي ٣ / ١٥٥ ح ٧٨٨ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق من للصائم من كتاب الصوم، قال:
(حديث حسن صحيح)، وسنن النسائي ١ / ٦٦ باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة و ١ / ٧٩ باب الأمر بتخليل الأصابع، وسنن ابن ماجة ١ / 142 ح 407 باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة و 1 / 153 ح 448 باب تخليل الأصابع، ومستدرك الحاكم 1 / 147 - 48 1 باب الأمر بإسباغ الوضوء من كتاب الطهارة.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 410 ... » »»
الفهرست