وأما سابعا: فلأن قوله: (لم يضرب لمسح غاية) (1)، أوضح فسادا، وأكثر تهافتا.
أما أولا: فلأنه أول المسألة.
وأما ثانيا: فلأنه افتراء على الشرع، فكيف، وقد ضربوا للمسح - على الخفين عندهم، ومسح الرأس - غاية؟! فكيف ينكرون الغاية هنا؟!
قال شيخ الإسلام التفتازاني في (حاشية شرح الوقاية): وإنما حمل على ذلك لما اشتهر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لا لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع، وذلك أنه ليس في الشرع ولا في اللغة (2) ما يقتضي أن لا بد (3) للمسح [من] غاية.
غاية الأمر، أنه لم يذكر سوى هذا الموضع. ومع أنه نقل في الكافي (4)، أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: التيمم ضربتان: ضربة للوجه: وضربة لليدين إلى المرفقين، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم (5)، وضع يديه (6) على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة (7).. انتهى كلامه.
وقال بعض الحنفية - في بحث التعارض، من شرحه الموسوم