مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٠٧
وأما سابعا: فلأن قوله: (لم يضرب لمسح غاية) (1)، أوضح فسادا، وأكثر تهافتا.
أما أولا: فلأنه أول المسألة.
وأما ثانيا: فلأنه افتراء على الشرع، فكيف، وقد ضربوا للمسح - على الخفين عندهم، ومسح الرأس - غاية؟! فكيف ينكرون الغاية هنا؟!
قال شيخ الإسلام التفتازاني في (حاشية شرح الوقاية): وإنما حمل على ذلك لما اشتهر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لا لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع، وذلك أنه ليس في الشرع ولا في اللغة (2) ما يقتضي أن لا بد (3) للمسح [من] غاية.
غاية الأمر، أنه لم يذكر سوى هذا الموضع. ومع أنه نقل في الكافي (4)، أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: التيمم ضربتان: ضربة للوجه: وضربة لليدين إلى المرفقين، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم (5)، وضع يديه (6) على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة (7).. انتهى كلامه.
وقال بعض الحنفية - في بحث التعارض، من شرحه الموسوم

(1) الغاية هما: الانتهاء في مقابل الابتداء، ومن الألفاظ الدالة على مفهوم الغاية: (إلى) و (حتى).
(2) في م: ولا في لغة.
(3) في م: لا يذكر.
(4) لم نجده في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لابن عبد البر النمري القرطبي، ولا في كتاب الكافي في فقه الحمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي، مما يظهر أن المراد بالكافي غير هما من كتب العامة.
(5) وآله وسلم: لم ترد في م.
(6) في م: يده.
(7) لم نعثر على حاشية شرح الوقاية للتفتازاني.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 410 415 ... » »»
الفهرست