وأما خامسا: فلأنا نمنع كون (الأرجل) مظنة لإسراف الغسل فيها، وكونهما قريبين من الأرض - كما قد علل بعضهم (1) - لا يوجب السرف (2).
ولو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه (3)، مع أن المسح على ظاهرهما وفاقا منهم (4)
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |