(عليه السلام) توضأ وغسل رجليه (1)، لأنه حينئذ لا ينكر أن يكون الغسل المذكور مرادا به المسح (2)، فصار تأويل الآية على هذا الوجه مبطلا لما هو العمدة في استدلالهم (3) على غسل الرجلين (4).
[والحال] (5)، أنه ليس كل شئ يشتمل على غيره يصح أن يسمى باسمه، لأنا نعلم أن الغسل مثلا يشتمل على أفعال فعل الاعتماد والحركة، ولا يجوز أن يسمى بأسماء ما يشتمل عليه، وكذا (السكنجين) (6) مشتمل على الخل والعسل، ولا يسمى بأحدهما.
وأما استشهاد أبي زيد (7)، بقولهم: